التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5729، ص 2842
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5729ص 284215 تموز 2021

- تكون العضوية في النادي من:- 1- الأعضاء الدائمين: ضباط وأفراد الأمن العام العاملون ويكون اشتراكهم في النادي إلزاميا. 2- الأعضاء المؤازرين: ضباط وأفراد الأمن العام المتقاعدون الذين يوافق المدير بتنسيب من الهيئة على اشتراكهم في النادي شريطة ان يتقدموا بطلبات خطية وفق النموذج المعد لذلك. ب- للمدير ان يمنح أيا من الشخصيات الرسمية وكبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية عضوية شرف في النادي بدون مقابل. ج- لأي من الاعضاء المذكورين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الحق في اشراك أي من أفراد عائلاتهم في النادي شريطة ان يتقدموا بطلبات خطية وفق النموذج المعد لذلك وأن يدفعوا بدل الاشتراك السنوي المقرر عن أفراد عائلاتهم .

الإحالة

المادة 5 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5729، ص 2842)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية