التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5729، ص 2842
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5729ص 284215 تموز 2021

يفتح في المديرية حساب مالي خاص أو اكثر للنادي تتكون موارده المالية مما يلي:- أ‌- البدل المقرر للاشتراك في النادي الذي يتم تحصيله من الاعضاء و أفراد عائلاتهم . ب‌- أرباح المطاعم والبوفيهات العائدة للنادي. ج‌- بدل استعمال مرافق النادي. د‌- ريع الحفلات والفعاليات المقامة في النادي. هـ- المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى يوافق عليها المدير بتنسيب من الهيئة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

الإحالة

المادة 6 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5729، ص 2842)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية