التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي رقم 69 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3034
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 30341 آب 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون التعليم العالي والبحث العلمي. المجلس : مجلس التعليم العالي. الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الهيئة : هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية اكاديمية كاملة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها . مؤسات التعليم العالي : المؤسسات التي تتولى التعليم العالي سواء كانت جامعات أو كليات مجتمع متوسطة أو غيرها. التعلم الوجاهي : التعلم الذي ينفذ وجاهيا في حرم مؤسسات التعليم العالي. البرنامج الوجاهي الكامل : البرنامج الأكاديمي الذي يستخدم التعلم الوجاهي في كل مواده. التعلم الإلكتروني : التعلم الذي يتم باستخدام تكنولوجيا المعلومات ومنصاتها. التعلم الإلكتروني المتزامن : التعلم الذي يتم من خلال لقاءات افتراضية تفاعلية بين المدرس والطلبة مباشرة بواسطة المنصة الافتراضية. التعلم الإلكتروني غير المتزامن : التعلم الذي يتم من خلال أنشطة ومهام أداء الواجبات التعليمية التي يقوم بها الطلبة بواسطة المنصة الافتراضية دون لقاء مباشر مع مدرس المادة. التعلم المدمج : التعلم الذي يمزج في المادة الواحدة بين التعلم الوجاهي والتعلم الإلكتروني غير المتزامن. المنصة الافتراضية : المنصة التعليمية الإلكترونية المعتمدة من الهيئة والتي يتم من خلالها التعلم الإلكتروني. التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد : التعلم الذي يتم كاملاً عندما يكون المدرس والطالب في مكانين مختلفين بشكليه المتزامن وغير المتزامن بواسطة المنصة الافتراضية. البرنامج المتنوع : البرنامج الذي يستخدم في مواده الأنواع الثلاثة من التعلم الوجاهي والتعلم المدمج والتعلم الإلكتروني الكامل عن بعد.

الإحالة

المادة 2 من نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي رقم 69 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3034)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية