الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 30341 آب 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
المجلس
:
مجلس التعليم العالي.
الوزارة
:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الهيئة
:
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
التعليم العالي
:
التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية اكاديمية كاملة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
مؤسات التعليم العالي
:
المؤسسات التي تتولى التعليم العالي سواء كانت جامعات أو كليات مجتمع متوسطة أو غيرها.
التعلم الوجاهي
:
التعلم الذي ينفذ وجاهيا في حرم مؤسسات التعليم العالي.
البرنامج الوجاهي الكامل
:
البرنامج الأكاديمي الذي يستخدم التعلم الوجاهي في كل مواده.
التعلم الإلكتروني
:
التعلم الذي يتم باستخدام تكنولوجيا المعلومات ومنصاتها.
التعلم الإلكتروني المتزامن
:
التعلم الذي يتم من خلال لقاءات افتراضية تفاعلية بين المدرس والطلبة مباشرة بواسطة المنصة الافتراضية.
التعلم الإلكتروني غير المتزامن
:
التعلم الذي يتم من خلال أنشطة ومهام أداء الواجبات التعليمية التي يقوم بها الطلبة بواسطة المنصة الافتراضية دون لقاء مباشر مع مدرس المادة.
التعلم المدمج
:
التعلم الذي يمزج في المادة الواحدة بين التعلم الوجاهي والتعلم الإلكتروني غير المتزامن.
المنصة الافتراضية
:
المنصة التعليمية الإلكترونية المعتمدة من الهيئة والتي يتم من خلالها التعلم الإلكتروني.
التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد
:
التعلم الذي يتم كاملاً عندما يكون المدرس والطالب في مكانين مختلفين بشكليه المتزامن وغير المتزامن بواسطة المنصة الافتراضية.
البرنامج المتنوع
:
البرنامج الذي يستخدم في مواده الأنواع الثلاثة من التعلم الوجاهي والتعلم المدمج والتعلم الإلكتروني الكامل عن بعد.