التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي رقم 69 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3034
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 30341 آب 2021

أ- تلتزم مؤسسات التعليم العالي بإعادة هيكلة البرامج الأكاديمية وخطط المواد بما يتناسب مع متطلبات إدماج التعلم الإلكتروني فيها ومتطلبات البرنامج المتنوع وذلك بالطرق التالية:- 1-إدماج مواد التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد بما لا تزيد نسبته على (20%) ولا تقل عن (10%) من عدد الساعات المعتمدة الكلّي للبرنامج الوجاهي الكامل للتخصصات جميعها. 2- إدماج مواد التعلم المدمج بما لا تزيد نسبته على (60%) ولا تقل عن (40%) للتخصصات الإنسانية والاجتماعية وبما لا تزيد نسبته على (50%) ولا تقل عن (30%) للتخصصات العلمية والتقنية والصحية والطبية من عدد الساعات المعتمدة الكلّي للبرنامج الوجاهي الكامل. 3- تدرس النسبة المتبقية بما لا تقل عن (20%) للتخصصات الإنسانية والاجتماعية ولا تقل عن (30%) للتخصصات العلمية والتقنية والصحية والطبية من عدد الساعات المعتمدة من خلال مواد التعلم الوجاهي. 4- توزع النسب الواردة في البنود من (1) إلى (3) من هذه الفقرة على مستويات المواد في خطط البرامج الأكاديمية على سنوات الدراسة جميعها. ­­­­ ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس بناءً على تنسيب الهيئة المستند الى طلب مؤسسة التعليم العالي استثناء برنامج أو أكثر من الأحكام الواردة في الفقرة ذاتها.

الإحالة

المادة 3 من نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي رقم 69 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3034)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية