الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 30461 آب 2021
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ - الوزير.
ب- الأمين العام.
ج- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
د- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية والاستراتيجية.
هـ- مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات والمدن الشبابية.
و- المديريات التالية:-
1- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية.
2- مديرية الشؤون المالية والمشتريات.
3- مديرية الشؤون الهندسية والزراعية.
4- مديرية تطوير الاداء المؤسسي.
5- مديرية الأندية والهيئات الشبابية.
6- مديرية المراكز الشبابية والكشافة.
7- مديرية المبادرات الشبابية والعمل التطوعي.
8- مديرية الاتصال الشبابي.
9- مديرية المنظمات والتعاون الدولي.
ز- مديريات الشباب في المحافظات وتتكون من:-
1- مديرية شباب العاصمة.
2- مديرية شباب اربد.
3- مديرية شباب عجلون.
4- مديرية شباب جرش.
5- مديرية شباب البلقاء.
6- مديرية شباب مادبا.
7- مديرية شباب الزرقاء.
8- مديرية شباب المفرق.
9- مديرية شباب الكرك.
10- مديرية شباب الطفيلة.
11- مديرية شباب معان.
12- مديرية شباب البترا.
13- مديرية شباب العقبة.
ح- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية .
2- وحدة المتابعة والتقييم.
3- وحدة الشؤون القانونية.
4- وحدة الإعلام والاتصال.
5- وحدة تكنولوجيا المعلومات.
ط- المدن الشبابية التالية:-
1- مدينة الحسين للشباب.
2- مدينة الحسن للشباب.
3- مدينة الأمير محمد للشباب.
4- مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب.
5- مدينة الأمير حمزة للشباب.
ي- صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية.
ك- مركز إعداد القيادات الشبابية.
ل- المكتبين التاليين:-
1- مكتب الوزير.
2- مكتب الأمين العام.