التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 72 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3046
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 30461 آب 2021

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية. 3- مركز إعداد القيادات الشبابية. 4- مدينة الحسين للشباب. 5- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام. 6- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من :- 1- مساعدي الأمين العام. 2- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (3) و(4) من الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام. 3- مكتب الأمين العام . ج- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (4) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 2- وحدة تكنولوجيا المعلومات. د- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية والاستراتيجية المديريات المنصوص عليها في البنود من (5) الى (9) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. هـ- ترتبط بمساعد الأمين العام لشؤون المحافظات والمدن الشبابية كل من:- 1- مديريات الشباب في المحافظات المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. 2- المدن الشبابية المنصوص عليها في البنود من (2) الى (5) من الفقرة (ط) من المادة (3) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 72 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3046)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية