الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 30461 آب 2021
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الأمين العام نائبا للرئيس .
2- مساعدي الأمين العام.
3- مدير صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية.
4- مدير مدينة الحسين للشباب.
5- مدير مركز إعداد القيادات الشبابية.
6- اثنين من موظفي الوزارة يسميهما الوزير.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:-
1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات الاتفاقيات الشبابية ومذكرات التفاهم المراد ابرامها مع الدول والمنظمات والمؤسسات الشبابية المختصة داخل المملكة أو خارجها.
3- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
4- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
5- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
هـ- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .