التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3052
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 30521 آب 2021

أ‌- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الاتحاد الرياضي والغير عن الضرر الناتج عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم أو جميعهم للتشريعات النافذة بما في ذلك النظام الأساسي وتعليماته ولوائحه الرياضية، وعن أي خطأ أو تقصير أو إهمال في إدارة الاتحاد الرياضي، ولا تحول موافقة الهيئة العامة أو اللجنة على إبراء ذمة مجلس الإدارة دون ملاحقتهم قانونا. ‌ب- إذا تعدد المسؤولون عن الضرر فتكون مسؤوليتهم تضامنيا. ‌ج- لا يعتبر العضو مسؤولا اذا اثبت اعتراضه خطياً على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ أو التقصير أو الإهمال في محضر الاجتماع. ‌د- لا تحول المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة دون الملاحقة الجزائية إذا كانت الأفعال المرتكبة تشكل جريمة بموجب أحكام أي تشريع نافذ، وللجنة في هذه الحالة إحالة مرتكبي الجرائم إلى الجهات القضائية .

الإحالة

المادة 28 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية