الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 30521 آب 2021
يصدر مجلس الإدارة التعليمات الداخلية واللوائح الرياضية التالية-:
أ- تعليمات الشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال والموظفين للاتحاد الرياضي.
ب- تعليمات مهام وصلاحيات اللجان المساعدة.
ج- تعليمات تشكيل الروابط الخاصة بفئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين والأحكام المتعلقة بها.
د- تعليمات الجهاز الإداري للاتحاد الرياضي .
هـ- تعليمات الجهاز الفني للاتحاد الرياضي .
و- لائحة الانضباط واللوائح المتعلقة بالأمور الفنية والأنشطة الرياضية واللاعبين والحکام والمدربين ووکلاء المباريات ووکلاء اللاعبين والمراکز والاحتراف.