التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3052
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 30521 آب 2021

يصدر مجلس الإدارة التعليمات الداخلية واللوائح الرياضية التالية-: ‌أ- تعليمات الشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال والموظفين للاتحاد الرياضي. ‌ب- تعليمات مهام وصلاحيات اللجان المساعدة. ‌ج- تعليمات تشكيل الروابط الخاصة بفئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين والأحكام المتعلقة بها. ‌د- تعليمات الجهاز الإداري للاتحاد الرياضي . هـ- تعليمات الجهاز الفني للاتحاد الرياضي . و‌- لائحة الانضباط واللوائح المتعلقة بالأمور الفنية والأنشطة الرياضية واللاعبين والحکام والمدربين ووکلاء المباريات ووکلاء اللاعبين والمراکز والاحتراف.

الإحالة

المادة 36 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية