التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3052
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 30521 آب 2021

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي: - ‌أ- تعليمات أسس دعم اللجنة للاتحادات وشروطه. ‌ب- التعليمات المالية الموحدة للاتحادات. ‌ج- التعليمات الموحدة المتعلقة بالسفر والمشاركات الخارجية وطلبات الاستضافة والأحكام والشروط المتعلقة بها. ‌د- تعليمات منح صفة الاتحاد لبعض الهيئات القائمة التي تقوم على رعاية رياضة معينة وشروطها. هـ- تعليمات أسس اختيار الأعضاء المعينين في مجلس إدارة الاتحاد وأسباب عزلهم. و- تعليمات ترخيص النشاطات والمسابقات المنظمة من غير الاتحاد المعني وبما لا يتعارض مع أنظمة وتعليمات الاتحاد الدولي. ز- تعليمات ترخيص المراكز والأكاديميات الرياضية. ح- تعليمات تنظيم العلاقة بين الاتحادات الرياضية الدولية أو القارية أو الإقليمية المسجلة في المملكة واللجنة. ط- تعليمات أسس تعيين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المؤقت وأسباب عزلهم.

الإحالة

المادة 37 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية