التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 130 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5544، ص 7030
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5544ص 703015 تشرين الثاني 2018

أ- لا يقبل طلب التعيين للعمل الأكاديمي في أي جامعة أو كلية جامعية أردنية دون الحصول على الإجازة وقيد اسم طالب التعيين في السجل. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يمنح المبتعثون من الجامعات والكليات الجامعية الأردنية لغايات التعيين إجازة مؤقتة لمدة سنة من تاريخ الالتحاق بالعمل في الجامعة أو الكلية الجامعية الى حين حصولهم على الإجازة وفقا لأحكام هذا النظام . ج- 1- في حال عدم حصول المبتعث على الإجازة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة يوقف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة. 2- لا يتقاضى المبتعث الموقوف وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة الوقف أي رواتب وعلاوات. 3- في حال عدم حصول المبتعث على الاجازة خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة يعتبر قرار تعيينه ملغى وتطبق عليه الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتزامه للجامعة.

الإحالة

المادة 8 من نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 130 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5544، ص 7030)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية