الجريدة الرسميةالعدد 5544ص 703015 تشرين الثاني 2018
أ- لا يقبل طلب التعيين للعمل الأكاديمي في أي جامعة أو كلية جامعية أردنية دون الحصول على الإجازة وقيد اسم طالب التعيين في السجل.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يمنح المبتعثون من الجامعات والكليات الجامعية الأردنية لغايات التعيين إجازة مؤقتة لمدة سنة من تاريخ الالتحاق بالعمل في الجامعة أو الكلية الجامعية الى حين حصولهم على الإجازة وفقا لأحكام هذا النظام .
ج- 1- في حال عدم حصول المبتعث على الإجازة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة يوقف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة.
2- لا يتقاضى المبتعث الموقوف وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة الوقف أي رواتب وعلاوات.
3- في حال عدم حصول المبتعث على الاجازة خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة يعتبر قرار تعيينه ملغى وتطبق عليه الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتزامه للجامعة.