التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5407، ص 3564
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 356430 حزيران 2016

تنظم المؤسسة السجلات والملفات التالية:- أ- سجلات مقدمي الخدمة على أن تتضمن ما يلي:- 1- صورة مصدقة عن تصريح مزاولة المهنة. 2- صورة عن البطاقة الشخصية. 3- صورة مصدقة عن شهادات الخبرة. 4- شهادة عدم محكومية. 5- صورة مصدقة عن الشهادات العلمية. 6- عقد العمل. 7- شهادة صحية. 8- نسخة من الوصف الوظيفي وحقوق المستخدمين. ‌ب- سجلات العاملين في المؤسسة على أن تتضمن ما يلي:- 1- صورة مصدقة عن الشهادات العلمية. 2- عقد العمل. 3- صورة مصدقة عن شهادة الخبرة. 4- شهادة صحية. 5- شهادة عدم محكومية. 6- صورة عن البطاقة الشخصية. 7- تصريح عمل لغير الأردنيين مع صورة عن إثبات الشخصية. ج- الملفات الطبية للمستفيدين على أن تتضمن ما يلي:- 1- اسم المستفيد وعمره وعنوانه. 2- اسم الشخص الذي يمكن الرجوع إليه عند الحاجة ورقم هاتفه وعنوانه وبموافقة المستفيد. 3- التشخيص الطبي واسم الطبيب المعالج والأوامر الطبية والأدوية والعلاجات وخطة الخروج من المستشفى. 4- التحويل من الطبيب المعالج أو من المؤسسة الصحية أو الطلب المقدم من المستفيد. 5- العقد المبرم بين طالب الخدمة والمؤسسة. 6- التقارير الطبية والتقارير اليومية ونموذج إعطاء الأدوية والسوائل الوريدية والمؤشرات الحياتية والحوادث المنزلية والإجراءات الطبية والصحية المقدمة .

الإحالة

المادة 10 من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية