التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5407، ص 3564
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 356430 حزيران 2016

يتولى المدير الفني المهام التالية: أ‌. الإشراف على العمل والرقابة على العاملين لديه والتأكد من التزام مقدمي الخدمة بالوصف الوظيفي وبمهامهم وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة لكل منهم. ب‌. توفير الأجهزة والمعدات والمستهلكات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة. ج. وضع خطة الرعاية الصحية المنزلية أو اعتماد الخطة العلاجية المعدة من الطبيب المعالج أو المؤسسة الصحية في حال تحويل المستفيد من أي منهما على أن تتضمن هذه الخطة الإجراءات الطبية والتشخيصية التي تم إجراؤها والأدوية والعلاجات والمضاعفات أثناء الإقامة والحالة الصحية للمستفيد عند تحويله . د. تنظيم السجلات والملفات.

الإحالة

المادة 9 من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية