التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5407، ص 3564
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 356430 حزيران 2016

على المدير الفني التقيد بما يلي:- ‌أ- شروط السلامة العامة. ‌ب- أسس منع العدوى وشروطها ومتطلباتها وجودة الخدمة المقدمة على أن تتضمن التقارير الطبية والصحية. ‌ج- توفير دليل إجراءات فنية للتخصصات في المؤسسة بشكل مستمر. ‌د- التبليغ عن أي عنف أسري يقع على المستفيد وفقا لقانون الحماية من العنف الأسري. هـ- توفير فرص الحد الأدنى من التعليم المستمر المعتمد وفقا للتعليمات الصادرة لهذة الغاية. ‌و- الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل إصدار أي إعلان عن المؤسسة وخدماتها. ز- التقيد بلائحة الأجور لمقدمي الخدمة والعاملين حسب التشريعات المعمول بها. ح- اعلان لائحة أجور إجراءات الرعاية الصحية معتمدة ومصدقة من الجهة المعنية في مكان بارز في المؤسسة. ‌ط- اعلان قائمة حقوق مقدمي الخدمة وحقوق المستفيد في مكان بارز في المؤسسة. ك- تحويل رواتب العاملين في المؤسسة إلى البنوك.

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية