التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 99 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5415، ص 4454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5415ص 445416 آب 2016

يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ان يكون:- أ- أردني الجنسية . ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف . ج- حاصلا على شهادة دراسية في العناية بالبشرة من مركز تدريب مرخص ومعتمد من الجهات المختصة لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة. د - حاصلا على شهادة خبرة عملية بعد حصوله على الشهادة الدراسية على النحو التالي:- 1- لمدة سنة واحدة إذا كانت مدة الدراسة لا تقل عن سنتين . 2- لمدة سنتين اذا كانت مدة الدراسة لا تقل عن سنة واحدة. هـ - اجتاز الامتحان المقرر من الوزارة.

الإحالة

المادة 3 من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 99 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5415، ص 4454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية