التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 99 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5415، ص 4454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5415ص 445416 آب 2016

يشترط في طالب الترخيص اجتياز الامتحان الكتابي والشفوي المقرر من الوزارة، ولا يجوز أن يتقدم للامتحان الشفوي الا من نجح في الامتحان الكتابي، على أن توزع علامات الامتحانات على النحو التالي:- أ- (60%) للكتابي وعلامة النجاح فيه (40%). ب- (40%) للشفوي وعلامة النجاح فيه (20%). ج- علامة النجاح الكلية (60%).

الإحالة

المادة 4 من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 99 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5415، ص 4454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية