التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 99 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5415، ص 4454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5415ص 445416 آب 2016

‌أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من : 1- طبيب اختصاص أمراض جلدية في الوزارة يسميه الوزير. 2- طبيب اختصاص أمراض جلدية يسميه نقيب الأطباء. 3 - فني عناية بالبشرة لا تقل مدة حصوله على رخصة مزاولة المهنة عن خمس سنوات يسميه الوزير وللمدة التي يراها مناسبة. 4- رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في المديرية. ‌ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1- النظر في طلبات ترخيص ممارسة المهنة وترخيص المركز . 2- تشكيل لجنة لإجراء الامتحانات المقررة لطالبي الترخيص لممارسة المهنة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام. 3- الكشف الدوري على المركز والتنسيب للوزير بإغلاق المركز المخالف وتحويل المخالفين للقضاء الى حين صدور القرار القطعي. 4- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير. ‌ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها باغلبية أصوات الحاضرين . د- يصدر الوزير قراره النهائي بشأن الترخيص بناء على توصية اللجنة. هـ- للوزير بناء على تنسيب مدير المديرية تشكيل لجان في المديريات للكشف على المراكز القائمة ومدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 7 من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 99 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5415، ص 4454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية