التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 99 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5415، ص 4454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5415ص 445416 آب 2016

يحظر على فنيي العناية بالبشرة القيام بأي من الاعمال التالية:- ‌أ- معالجة الأمراض الجلدية . ‌ب- إعطاء الوصفات الطبية او اي مواد محضرة . ‌ج- طلب إجراء الفحو صات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها . د- استخدام أجهزة الليزر بأنواعها جميعها وجهاز الضوء المكثف وجهاز الذبذبات الصوتية وجهاز الكاربوكسي وأجهزة حقن المستحضرات الطبية مثل الميزو،prp، والكرتزون والفلر والبوتكس. ‌هـ- صنفرة البشرة كيماويا او كهربائيا او عن طريق جهاز الكريستال. ‌و- نشر الإعلانات والنشرات الدعائية قبل الحصول على موافقة الوزارة. ز- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز لمركز العناية بالبشرة استخدام أجهزة الليزر وأجهزة الضوء المكثف التي تستخدم لإزالة الشعر إذا توافرت الشروط التالية:- 1- معاينة المريض من طبيب اختصاصي أمراض جلدية وإجازة ذلك بوساطة نموذج خاص يتم إعداده من الوزارة لهذه الغاية وحسب نوع الإجراء. 2- فني العناية بالبشرة المرخص قبل صدور هذا النظام المعدل. 3- فني العناية بالبشرة المرخص بموجب أحكام هذا النظام وحسب الشروط التالية:- أ- أن يكون حاصلا على بكالوريوس تمريض أو أي من المهن الصحية الأخرى. ب- أن يكون قد حصل على دورة تدريبية معتمدة لا تقل مدتها عن سنتين وبتفرغ كامل لدى كل من مراكز العناية بالبشرة المرخصة من الوزارة وتخضع لرقابتها ولا تقبل أي شهادات تدريب من غير المراكز المعتمدة من الوزارة. 4- يشترط في فني العناية بالبشرة المنصوص عليه في البندين (2) و (3) من هذه الفقرة أن يكون حاصلا على شهادة صادرة عن الوزير بالسماح له باستخدام أجهزة الليزر المسموح استخدامها في مراكز العناية بالبشرة بعد اجتيازه لامتحان تعقده الوزارة بالطريقة التي تراها مناسبة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 8 من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 99 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5415، ص 4454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية