التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3081
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 308115 أيار 2014

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- دراسة طلبات ترخيص ممارسة المهنة المقدمة إليها من القسم المختص بترخيص المهن الطبية ورفع توصياتها إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ‌ب- التوصية للوزير بتشكيل أي لجنة لإجراء الامتحانات لغايات الترخيص. ‌ج- الكشف على مراكز السمعيات ومراكز بيع المعينات السمعية لغايات ترخيصها. ‌د- الكشف الدوري على جميع المراكز المنشأة بموجب أحكام هذا النظام بما لا يقل عن مرة واحدة في السنة للتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. هـ- تحديد لائحة اجور الفحوصات السمعية والتأهيلية وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير. ‌و- دراسة الشكاوى المقدمة إلى الوزارة والمتعلقة بممارسة المهنة ورفع توصياتها بشأنها إلى الوزير خلال شهر من تاريخ تقديم الشكوى. ‌ز- مراقبة الاعلانات المتعلقة بممارسة المهنة ومركز السمعيات ومركز بيع المعينات السمعية ورفع توصياتها بشأنها للوزير.

الإحالة

المادة 12 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية