التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3081
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 308115 أيار 2014

تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة السمعيات) برئاسة مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية وعضوية كل من:- أ- 1- رئيس اختصاص الأذن والأنف والحنجرة في الوزارة نائبا للرئيس. ‌2- اختصاصي سمعيات من الوزارة يسميه الوزير. ‌3- اختصاصي سمعيات مرخص من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها. 4- اختصاصي سمعيات مرخص على أن يكون من احدى الجامعات الأردنية الرسمية يسميه رئيس الجامعة بموافقة الوزير وتكون مدة عضويته سنتين قابلة للتجديد. ‌5- اختصاصي سمعيات او فني سمعيات مرخص من القطاع الخاص يسميه الوزير وتكون مدة عضويته سنتين قابلة للتجديد. ‌6- رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة. ب- في حال عدم وجود اختصاصي لدى أي من الجهات المشار إليها في البنود (2) و (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة فتتم تسمية فني سمعيات مرخص له بمزاولة المهنة لا تقل مدة خدمته عن (10) سنوات.

الإحالة

المادة 11 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية