الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 308115 أيار 2014
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- دراسة طلبات ترخيص ممارسة المهنة المقدمة إليها من القسم المختص بترخيص المهن الطبية ورفع توصياتها إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب- التوصية للوزير بتشكيل أي لجنة لإجراء الامتحانات لغايات الترخيص.
ج- الكشف على مراكز السمعيات ومراكز بيع المعينات السمعية لغايات ترخيصها.
د- الكشف الدوري على جميع المراكز المنشأة بموجب أحكام هذا النظام بما لا يقل عن مرة واحدة في السنة للتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
هـ- تحديد لائحة اجور الفحوصات السمعية والتأهيلية وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير.
و- دراسة الشكاوى المقدمة إلى الوزارة والمتعلقة بممارسة المهنة ورفع توصياتها بشأنها إلى الوزير خلال شهر من تاريخ تقديم الشكوى.
ز- مراقبة الاعلانات المتعلقة بممارسة المهنة ومركز السمعيات ومركز بيع المعينات السمعية ورفع توصياتها بشأنها للوزير.