التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5301، ص 5470
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5301ص 547016 أيلول 2014

أ- يشترط لترخيص المركز أن لا تقل مساحته الداخلية عن (60) مترا مربعا وأن يتوافر فيه ما يلي :- 1- صالة انتظار . 2- غرف للمعالجة لا تقل مساحة أي منها عن (9) امتار مربعة ومجهزة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 3- مرافق صحية على أن تخصص احداها لاستعمال الاشخاص ذوي الاعاقة . ب- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط لترخيص مركز تدريب معالجة النطق توفير غرفة للمراقبة والاشراف وادوات تسجيل صوتية وسجلات ونماذج بالحالات التي تعامل معها المتدرب.

الإحالة

المادة 5 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5301، ص 5470)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية