التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5301، ص 5470
نُشر
16 أيلول 2014
المواد
24
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5301، ص 5470)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ممارسة مهنة معالجة النطق ساري

رقم 86 لسنة 2014 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5301، ص 5470، نُشر في 16 أيلول 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20142020اليوم
2021
2021بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 47 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 47 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 3 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 63 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّنظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 95 لسنة 1999 · صادر بمقتضى المادة (52)ساري

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة معالجة النطق لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. المديرية :المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي …

المادة 3

يشترط فيمن يرخص ( اختصاصي معالجة النطق ) ما يلي:- ‌أ- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) من جامعة أو كلية معترف بها من الجهات المختصة في مجال النطق على أن لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات أو ما يعادلها، ويستثنى من …

المادة 4

يشترط فيمن يرخص (فني معالجة النطق) ما يلي:- أ- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) حدا ادنى في مجال النطق. ب- أن يجتاز الامتحان النظري والعملي المقرر وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام. ج- أن يكون أردني …

المادة 5

أ- يشترط لترخيص المركز أن لا تقل مساحته الداخلية عن (60) مترا مربعا وأن يتوافر فيه ما يلي :- 1- صالة انتظار . 2- غرف للمعالجة لا تقل مساحة أي منها عن (9) امتار مربعة ومجهزة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 3- مرافق صحية على أن تخصص …

المادة 6

أ- تؤلف في الوزارة بقرار من الوزير لجنـة برئاسـة المدير المختص بترخيص المهن الطبية والصحية وعضوية كل من :- 1-اختصاصي معالجة نطق من الوزارة يسميه الوزير بناء على تنسيب الامين العام. 2- اختصاصي معالجة نطق من الخدمات الطبية الملكية يسميه …

المادة 7

أ- تختص اللجنة بما يلي:- 1- النظر في طلبات ترخيص اختصاصي معالجة النطق وفني معالجة النطق. 2-النظر في طلبات ترخيص المركز . 3- إجراء الامتحانات المقررة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام. 4- الكشف على المركز قبل منحه الترخيص وبيان …

المادة 8

أ- يقدم طلب ترخيص اختصاصي معالجة النطق وفني معالجة النطق إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:- 1- المؤهلات العلمية والخبرات العملية أو صور مصدقة عنها. 2-شهادة عدم محكومية . 3-صور عن البطاقة الشخصية. 4- ثلاث …

المادة 9

يقدم طلب ترخيص المركز إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به ما يلي:- ‌أ- صورة عن سند الملكية أو صورة عن عقد الإيجار. ‌ب- مخطط موقع تنظيمي. ‌ج- تقرير مساحي صادر عن مكتب هندسي أو مساح مرخص . ‌د- صورة مصدقة عن شهادة مزاولة مهنة …

المادة 10

للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.

المادة 11

يشترط فيمن يتولى إدارة المركز ما يلي:- أ- أن يكون اختصاصي معالجة نطق مرخصا له ولديه خبرة ثلاث سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) وسنة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة). ب- أن يكون متفرغا بالكامل …

المادة 12

أ- لا يسمح بفتح اكثر من مركز في المبنى الواحد. ب- يحظر ممارسة المهنة إلا في المراكز المخصصة أو المعتمدة من الوزير والتي يتوافر لديها خدمة لمعالجة النطق على أن تكون الممارسة تحت إشراف اختصاصي معالجة النطق. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) …

المادة 13

على اختصاصي معالجة النطق استشارة الطبيب المختص إذا تبين له أن اضطرابات النطق ناجمة عن حالات مرضية تستدعي ذلك.

المادة 14

أ- يحظر على من يمارس المهنة ما يلي: 1- إعطاء وصفة طبية. 2-طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها. ب- ويحظر بموجب هذا النظام على من يتولى إدارة المركز ما يلي:- 1- الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية. 2-إدارة أكثر …

المادة 15

أ- يعلن المركز عن الأجور التي يتقاضاها مقابل الجلسات العلاجية التي يجريها كما هي محددة في قرار الوزير. ب- تعلق لاطلاع الجمهور قوائم الأجور في أمكنة بارزة في المركز. ج- يلتزم المركز بتحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك.

المادة 16

أ- تستوفي الوزارة بدل إصدار ترخيص لأول مرة ما يلي:- 1- ثمانين دينارا عن ترخيص اختصاصي معالجة النطق. 2- خمسين دينارا عن ترخيص فني معالجة النطق. ب- تستوفي الوزارة ثلاثمائة دينار عن ترخيص المركز لأول مرة ومائة دينار عن تجديد الترخيص سنويا .

المادة 17

على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح أو تجديد رخصة المهن للمراكز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من الوزارة أو المديرية كل حسب اختصاصه من خلال ما سيتم تزويدهم به في بداية شهر كانون الأول من كل عام من كشوفات أو ربط إلكتروني …

المادة 18

على جميع المراكز العاملة قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

المادة 19

للوزير أو من يفوضه خطيا حق التفتيش على مراكز النطق للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام.

المادة 20

أ- تلغى بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا ثبت أن الترخیص أعطي استنادا إلى بیانات غیر صحیحة. 2- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط الترخیص. ب- في حال مخالفة …

المادة 21

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لآمين عام الوزارة أو لمدير المديرية أو لأي موظف من موظفي الفئة الأولى في الوزارة لا تقل درجته عن الأولى او الثانية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 22

أ-مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة وللوزير إغلاق المركز الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه …

المادة 23

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك كيفية إجراء الامتحانات وتحديد الشروط المتعلقة بها وزمانها ومكانها وإعلان نتائجها.

المادة 24

يلغى نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم (95) لسنة 1999 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة معالجة النطق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية