نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5301، ص 5470
- نُشر
- 16 أيلول 2014
- المواد
- 24
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5301، ص 5470)
حياة القانون
نظام ممارسة مهنة معالجة النطق ساري
رقم 86 لسنة 2014 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5301، ص 5470، نُشر في 16 أيلول 2014
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 47 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 47 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 3 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 63 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. المديرية :المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي …
المادة 3
يشترط فيمن يرخص ( اختصاصي معالجة النطق ) ما يلي:- أ- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) من جامعة أو كلية معترف بها من الجهات المختصة في مجال النطق على أن لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات أو ما يعادلها، ويستثنى من …
المادة 4
يشترط فيمن يرخص (فني معالجة النطق) ما يلي:- أ- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) حدا ادنى في مجال النطق. ب- أن يجتاز الامتحان النظري والعملي المقرر وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام. ج- أن يكون أردني …
المادة 5
أ- يشترط لترخيص المركز أن لا تقل مساحته الداخلية عن (60) مترا مربعا وأن يتوافر فيه ما يلي :- 1- صالة انتظار . 2- غرف للمعالجة لا تقل مساحة أي منها عن (9) امتار مربعة ومجهزة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 3- مرافق صحية على أن تخصص …
المادة 6
أ- تؤلف في الوزارة بقرار من الوزير لجنـة برئاسـة المدير المختص بترخيص المهن الطبية والصحية وعضوية كل من :- 1-اختصاصي معالجة نطق من الوزارة يسميه الوزير بناء على تنسيب الامين العام. 2- اختصاصي معالجة نطق من الخدمات الطبية الملكية يسميه …
المادة 7
أ- تختص اللجنة بما يلي:- 1- النظر في طلبات ترخيص اختصاصي معالجة النطق وفني معالجة النطق. 2-النظر في طلبات ترخيص المركز . 3- إجراء الامتحانات المقررة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام. 4- الكشف على المركز قبل منحه الترخيص وبيان …
المادة 8
أ- يقدم طلب ترخيص اختصاصي معالجة النطق وفني معالجة النطق إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:- 1- المؤهلات العلمية والخبرات العملية أو صور مصدقة عنها. 2-شهادة عدم محكومية . 3-صور عن البطاقة الشخصية. 4- ثلاث …
المادة 9
يقدم طلب ترخيص المركز إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به ما يلي:- أ- صورة عن سند الملكية أو صورة عن عقد الإيجار. ب- مخطط موقع تنظيمي. ج- تقرير مساحي صادر عن مكتب هندسي أو مساح مرخص . د- صورة مصدقة عن شهادة مزاولة مهنة …
المادة 10
المادة 11
يشترط فيمن يتولى إدارة المركز ما يلي:- أ- أن يكون اختصاصي معالجة نطق مرخصا له ولديه خبرة ثلاث سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) وسنة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة). ب- أن يكون متفرغا بالكامل …
المادة 12
أ- لا يسمح بفتح اكثر من مركز في المبنى الواحد. ب- يحظر ممارسة المهنة إلا في المراكز المخصصة أو المعتمدة من الوزير والتي يتوافر لديها خدمة لمعالجة النطق على أن تكون الممارسة تحت إشراف اختصاصي معالجة النطق. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) …
المادة 13
المادة 14
أ- يحظر على من يمارس المهنة ما يلي: 1- إعطاء وصفة طبية. 2-طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها. ب- ويحظر بموجب هذا النظام على من يتولى إدارة المركز ما يلي:- 1- الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية. 2-إدارة أكثر …
المادة 15
أ- يعلن المركز عن الأجور التي يتقاضاها مقابل الجلسات العلاجية التي يجريها كما هي محددة في قرار الوزير. ب- تعلق لاطلاع الجمهور قوائم الأجور في أمكنة بارزة في المركز. ج- يلتزم المركز بتحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك.
المادة 16
أ- تستوفي الوزارة بدل إصدار ترخيص لأول مرة ما يلي:- 1- ثمانين دينارا عن ترخيص اختصاصي معالجة النطق. 2- خمسين دينارا عن ترخيص فني معالجة النطق. ب- تستوفي الوزارة ثلاثمائة دينار عن ترخيص المركز لأول مرة ومائة دينار عن تجديد الترخيص سنويا .
المادة 17
على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح أو تجديد رخصة المهن للمراكز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من الوزارة أو المديرية كل حسب اختصاصه من خلال ما سيتم تزويدهم به في بداية شهر كانون الأول من كل عام من كشوفات أو ربط إلكتروني …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
أ- تلغى بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا ثبت أن الترخیص أعطي استنادا إلى بیانات غیر صحیحة. 2- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط الترخیص. ب- في حال مخالفة …
المادة 21
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لآمين عام الوزارة أو لمدير المديرية أو لأي موظف من موظفي الفئة الأولى في الوزارة لا تقل درجته عن الأولى او الثانية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 22
أ-مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة وللوزير إغلاق المركز الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه …
المادة 23
المادة 24
اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة معالجة النطق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.