التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد رقم 66 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4716
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 471630 تشرين الثاني 2000

أ‌- يلغى بقرار من الوزير ترخيص ممارسة المهنة الصادر بمقتضى أحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية :- 1- منح الترخيص استنادا الى بيانات غير صحيحة. 2- فقدان أي شرط من شروط الترخيص المحددة في هذا النظام. 3- فقدان المرخص له قواه العقلية او أصيب بمرض مقعد يمنعه من ممارسة المهنة او اذا اصبحت ممارسته لها تشكل خطرا على الغير استنادا الى قرار من اللجنة الطبية المختصة. ب‌- في حال مخالفة المرخص له لأي من أحكام هذا النظام يقوم مدير المديرية بتوجيه إنذار لتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال مدة الإنذار يلغى الترخيص.

الإحالة

المادة 8 من نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد رقم 66 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4716)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية