الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 471630 تشرين الثاني 2000
أ- يلغى بقرار من الوزير ترخيص ممارسة المهنة الصادر بمقتضى أحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية :-
1- منح الترخيص استنادا الى بيانات غير صحيحة.
2- فقدان أي شرط من شروط الترخيص المحددة في هذا النظام.
3- فقدان المرخص له قواه العقلية او أصيب بمرض مقعد يمنعه من ممارسة المهنة او اذا اصبحت ممارسته لها تشكل خطرا على الغير استنادا الى قرار من اللجنة الطبية المختصة.
ب- في حال مخالفة المرخص له لأي من أحكام هذا النظام يقوم مدير المديرية بتوجيه إنذار لتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال مدة الإنذار يلغى الترخيص.