التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد رقم 66 لسنة 2000

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4716
نُشر
30 تشرين الثاني 2000
المواد
14
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد رقم 66 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4716)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد ساري

رقم 66 لسنة 2000 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4716، نُشر في 30 تشرين الثاني 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20002005201020152020اليوم
2021
2021بعد 21 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد رقم 48 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد رقم 48 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد رقم 69 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المديرية : المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية …

المادة 3

يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ان يكون:- أ- اردني الجنسية. ب- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة0

المادة 4

يشترط فيمن يرخص له بممارسة مهنة ممرض مشارك ما يلي:- أ- ان يكون حاصلاً على شهادة دبلوم في التمريض من معهد او كلية معترف بها او ما يعادلها على ان لا تقل مدة الدراسة عن سنتين دراسيتين واجتاز امتحان الشامل بنجاح ب- وان يجتاز الامتحان المقرر من …

المادة 5

يشترط فيمن يرخص له بممارسة مهنة ممرض مساعد ان يكون حاصلا على شهادة ممرض مساعد من مدرسة او معهد معترف به على ان لاتقل مدة الدراسة في أي منهما عن ثمانية عشر شهراً.

المادة 6

أ- يقدم طلب ترخيص ممارسة المهنة الى الوزارة على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المطلوبة والمحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها …

المادة 7

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام للوزير منح غير الاردني ترخيصاً مؤقتاً لممارسة المهنة لمدة سنة اذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لترخيص المهنة بمقتضى هذا النظام.

المادة 8

أ‌- يلغى بقرار من الوزير ترخيص ممارسة المهنة الصادر بمقتضى أحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية :- 1- منح الترخيص استنادا الى بيانات غير صحيحة. 2- فقدان أي شرط من شروط الترخيص المحددة في هذا النظام. 3- فقدان المرخص له قواه العقلية او …

المادة 9

أ- يحظر على من يمارس المهنة ما يلي:- 1- اعطاء الوصفات الطبية. 2- طلب اجراء الفحوصات المخبرية او الصور الشعاعية بانواعها 0 3- نشر الاعلانات والنشرات الدعائية 0 4- فتح عيادة او مؤسسة رعاية تمريض منزلية. ب- لا يجوز ممارسة المهنة الا في …

المادة 10

مع مراعاة المادة (10) من نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية، تستوفي الوزارة عند ترخيص مزاولة المهنة لأول مرة البدل التالي:- 1- خمسة عشر دينارا لترخيص مهنة الممرض المشارك. 2- عشرة دنانير لترخيص مهنة الممرض المساعد.

المادة 11

للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مراقبة التزام الممرض المشارك والممرض المساعد بأحكام هذا النظام، وترفع تنسيباتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ تنسيباتها.

المادة 12

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اجراء الامتحانات وتحديد الشروط المتعلقة بها وزمان ومكان انعقادها واعلان نتائجها.

المادة 14

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.

اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية