التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد رقم 66 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4716
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 471630 تشرين الثاني 2000

مع مراعاة المادة (10) من نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية، تستوفي الوزارة عند ترخيص مزاولة المهنة لأول مرة البدل التالي:- 1- خمسة عشر دينارا لترخيص مهنة الممرض المشارك. 2- عشرة دنانير لترخيص مهنة الممرض المساعد.

الإحالة

المادة 10 من نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد رقم 66 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4716)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية