نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد رقم 66 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4468، ص 4716
- نُشر
- 30 تشرين الثاني 2000
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد رقم 66 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4716)
حياة القانون
نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد ساري
رقم 66 لسنة 2000 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4716، نُشر في 30 تشرين الثاني 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد رقم 48 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد رقم 48 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد رقم 69 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المديرية : المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية …
المادة 3
المادة 4
يشترط فيمن يرخص له بممارسة مهنة ممرض مشارك ما يلي:- أ- ان يكون حاصلاً على شهادة دبلوم في التمريض من معهد او كلية معترف بها او ما يعادلها على ان لا تقل مدة الدراسة عن سنتين دراسيتين واجتاز امتحان الشامل بنجاح ب- وان يجتاز الامتحان المقرر من …
المادة 5
المادة 6
أ- يقدم طلب ترخيص ممارسة المهنة الى الوزارة على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المطلوبة والمحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها …
المادة 7
المادة 8
أ- يلغى بقرار من الوزير ترخيص ممارسة المهنة الصادر بمقتضى أحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية :- 1- منح الترخيص استنادا الى بيانات غير صحيحة. 2- فقدان أي شرط من شروط الترخيص المحددة في هذا النظام. 3- فقدان المرخص له قواه العقلية او …
المادة 9
أ- يحظر على من يمارس المهنة ما يلي:- 1- اعطاء الوصفات الطبية. 2- طلب اجراء الفحوصات المخبرية او الصور الشعاعية بانواعها 0 3- نشر الاعلانات والنشرات الدعائية 0 4- فتح عيادة او مؤسسة رعاية تمريض منزلية. ب- لا يجوز ممارسة المهنة الا في …
المادة 10
مع مراعاة المادة (10) من نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية، تستوفي الوزارة عند ترخيص مزاولة المهنة لأول مرة البدل التالي:- 1- خمسة عشر دينارا لترخيص مهنة الممرض المشارك. 2- عشرة دنانير لترخيص مهنة الممرض المساعد.
المادة 11
للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مراقبة التزام الممرض المشارك والممرض المساعد بأحكام هذا النظام، وترفع تنسيباتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ تنسيباتها.
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.