التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 20 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4696، ص 701
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4696ص 7011 آذار 2005

أ- يعين لكل مركز فني تدليك ومساج يتولى ادارة شؤونه يكون مسؤولا عن انشطته والاشراف على العاملين فيه مع مراعاة ما يلي:- 1- ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 2- ان يكون متفرغا لادارة المركز. ب-لا يجوز للمركز استخدام أي عامل لمزاولة المهنة الا بعد الحصول على ترخيص وفق احكام هذا النظام. ج- على كل مركز تنظيم ملفات للمراجعين يرفق بها تقرير طبي صادر عن طبيب مرخص لكل مراجع يفيد بأن حالته الصحية تسمح بتقديم خدمة التدليك والمساج له.

الإحالة

المادة 11 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 20 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4696، ص 701)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية