التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 20 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4696، ص 701
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4696ص 7011 آذار 2005

أ- يلغى الترخيص الممنوح للمركز بموجب أحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:- 1- إذا ثبت أن الترخيص قد أعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة. 2- إذا استعمل المركز لغير الغاية التي رخص من أجلها. 3- إذا لم يمارس المركز العمل خلال ستة اشهر من تاريخ منحه الترخيص. ب- يلغى الترخيص الممنوح لفني التدليك والمساج بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا فقد أي شرط من شروط الترخيص . 2- إذا ثبت أن الترخيص قد منح استنادا الى بيانات غير صحيحة . ج- إذا خالف المركز أو فني التدليك والمساج أيا من أحكام هذا النظام يقوم مدير المديرية بتوجيه إنذار لتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال مدة الإنذار يلغى الترخيص.

الإحالة

المادة 14 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 20 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4696، ص 701)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية