التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ممارسة مهنة مسعف / صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 47 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4775، ص 2809
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4775ص 28091 آب 2006

أ- يوقف المسعف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير اذا خالف أيا من احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه . ب- يلغى الترخيص الممنوح للمسعف في أي من الحالات التالية:- 1-اذا فقد شرطا من الشروط المقررة لمنح الترخيص . 2-اذا ثبت ان منح الترخيص كان مستندا الى بيانات غير صحيحة . 3-اذا تكرر ارتكاب اي مخالفة لاحكام هذا النظام او التعليمات الصادر بموجبه . ج- في حال مخالفة المرخص له لأي من أحكام هذا النظام يقوم مدير المديرية بتوجيه إنذار لتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانذار وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال مدة الإنذار يلغى الترخيص.

الإحالة

المادة 10 من نظام ممارسة مهنة مسعف / صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 47 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4775، ص 2809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية