الجريدة الرسميةالعدد 4775ص 28091 آب 2006
أ- يوقف المسعف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير اذا خالف أيا من احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه .
ب- يلغى الترخيص الممنوح للمسعف في أي من الحالات التالية:-
1-اذا فقد شرطا من الشروط المقررة لمنح الترخيص .
2-اذا ثبت ان منح الترخيص كان مستندا الى بيانات غير صحيحة .
3-اذا تكرر ارتكاب اي مخالفة لاحكام هذا النظام او التعليمات الصادر بموجبه .
ج- في حال مخالفة المرخص له لأي من أحكام هذا النظام يقوم مدير المديرية بتوجيه إنذار لتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانذار وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال مدة الإنذار يلغى الترخيص.