التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ممارسة مهنة مسعف / صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 47 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4775، ص 2809
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4775ص 28091 آب 2006

كل من مارس مهنة مسعف في الخدمات الطبية الملكية او الدفاع المدني وعلى اختلاف رتبته قبل صدور هذا النظام ولا تتوافر فيه شروط الترخيص المطلوبة يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام بعد اجتيازه امتحانا تعقده لجنة خاصة يؤلفها الوزير لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 11 من نظام ممارسة مهنة مسعف / صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 47 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4775، ص 2809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية