التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ممارسة مهنة فني التخدير / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 49 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4775، ص 2821
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4775ص 28211 آب 2006

يشترط فيمن يرخص فني تخدير ان يكون :- أ- اردني الجنسية او حاصلا على اذن اقامة وتصريح عمل اذا لم يكن اردنيا ً. ب- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة . ج- حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها حداً ادنى . د- حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة الدبلوم في التخدير او ما يعادلها من كلية معترف بها لا تقل مدة الدراسة. فيها عن سنتين ، واجتاز الامتحان الشامل لخريجي كليات المجتمع الاردنية .

الإحالة

المادة 4 من نظام ممارسة مهنة فني التخدير / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 49 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4775، ص 2821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية