نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ممارسة مهنة فني التخدير / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 49 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4775، ص 2821
- نُشر
- 1 آب 2006
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ممارسة مهنة فني التخدير / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 49 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4775، ص 2821)
حياة القانون
نظام ممارسة مهنة فني التخدير / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الصحة العامة ساري
رقم 49 لسنة 2006 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4775، ص 2821، نُشر في 1 آب 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام ممارسة مهنة فني التخدير رقم 53 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة فني التخدير رقم 53 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة التخدير رقم 62 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو …
المادة 3
المادة 4
يشترط فيمن يرخص فني تخدير ان يكون :- أ- اردني الجنسية او حاصلا على اذن اقامة وتصريح عمل اذا لم يكن اردنيا ً. ب- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة . ج- حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها حداً ادنى . د- حاصلا …
المادة 5
يستثنى من الشرطين المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و(د) من المادة (4) من هذا النظام من مارس المهنة في أي مستشفى في المملكة مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل نفاذ احكام هذا النظام شريطة منحه الترخيص بعد ارفاق الوثائق اللازمة لذلك.
المادة 6
أ- يقدم طلب ترخيص مزاولة المهنة الى المديرية على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق اللازمة للترخيص الواردة في المادة (4) من هذا النظام مصدقة حسب الاصول . ب- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات …
المادة 7
أ- تشمل مزاولة المهنة لفني التخدير المهام التالية :- 1- التأكد من عمل الاجهزة الموجودة ذات العلاقة بالتخدير في غرفة العمليات . 2- تسلم المريض من منطقة الدخول لغرفة العمليات والتأكد من هويته ونوع العملية المراد اجراؤها له وتركيب اجهزة …
المادة 8
المادة 9
أ- يلغى ترخيص فني التخدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا فقد أياً من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام. 2- اذا ثبت ان الترخيص منح استنادا الى بيانات غير صحيحة. ب- في حال خالف فني …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة فني التخدير / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الصحة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.