التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ممارسة مهنة فني التخدير / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 49 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4775، ص 2821
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4775ص 28211 آب 2006

أ- تشمل مزاولة المهنة لفني التخدير المهام التالية :- 1- التأكد من عمل الاجهزة الموجودة ذات العلاقة بالتخدير في غرفة العمليات . 2- تسلم المريض من منطقة الدخول لغرفة العمليات والتأكد من هويته ونوع العملية المراد اجراؤها له وتركيب اجهزة المراقبة او غيرها من الاجهزة التي تحتاجها العملية الجراحية للمريض ومتابعة اخراجه منها الى غرفة الانعاش او العناية المركزة بعد اجراء العملية الجراحية . 3- تنفيذ الاجراءات المتعلقة بتوفير المواد والادوية اللازمة لغرفة العمليات ذات العلاقة بالتخدير وغسل وتغليف المواد المعاد استعمالها منها وارسالها الى قسم التعقيم . 4- تنفيذ الاوامر الطبية التي يطلبها منه الطبيب ضمن نطاق اختصاصه اثناء اجراء العملية الجراحية . ب- لفني التخدير القيام بعملية التنبيب الرغامي في الحالات الطارئة والتي تشكل خطورة على حياة المريض وذلك لانقاذ حياته اذا لم يتواجد الطبيب او الطبيب المختص .

الإحالة

المادة 7 من نظام ممارسة مهنة فني التخدير / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 49 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4775، ص 2821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية