التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ممارسة مهنة فني التخدير / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 49 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4775، ص 2821
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4775ص 28211 آب 2006

أ- يلغى ترخيص فني التخدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا فقد أياً من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام. 2- اذا ثبت ان الترخيص منح استنادا الى بيانات غير صحيحة. ب- في حال خالف فني التخدير أياً من أحكام هذا النظام يقوم مدير المديرية بتوجيه انذار لتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانذار وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال مدة الإنذار يلغى الترخيص.

الإحالة

المادة 9 من نظام ممارسة مهنة فني التخدير / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 49 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4775، ص 2821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية