التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5224، ص 2722
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5224ص 272216 حزيران 2013

أ- تشكــل في الــوزارة لجنــة تسمـى ( لجنة فحص فنيي الاسنان) برئاسـة رئيس اختصاص الاسنـان في الوزارة وعضوية كل من :- 1-رئيس القسم المختص في المديرية . 2-طبيب اختصاصي استعاضة سنية من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها 3-طبيب اسنان من القطاع الخاص يسميه مجلس نقابة اطباء الاسنان الاردنيين . 4-فني اسنان لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن عشر سنوات يسميه مجلس نقابــة اصحــاب مختبرات الاسنان . 5- مندوب أي جهة ذات علاقة يسميه الوزير للمدة التي يراها مناسبة. ب-تتولى اللجنة اعداد واجراء الامتحان المقرر لطالبي الترخيص وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام ويستثنى من تقديم الامتحان حملة الشهادة الجامعية الاولى من الجامعات الاردنية . ج- للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، وترفع تنسيباتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ تنسيباتها. د- للوزير تشكيل لجان في المديريات للكشف على مختبرات الأسنان القائمة ومدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 7 من نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5224، ص 2722)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية