التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5224، ص 2722
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5224ص 272216 حزيران 2013

تستوفي الوزارة البدلات التالية:- ‌أ- ثلاثين ديناراً بدل ترخيص فني الأسنان . ‌ب- عشرين ديناراً بدل ترخيص مساعد فني الأسنان. ‌ج- ثلاثمائة وخمسين ديناراً بدل ترخيص مختبر أسنان. د - مائة دينار بدل تجديد ترخيص مختبر أسنان سنويا.

الإحالة

المادة 10 من نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5224، ص 2722)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية