التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5224، ص 2722
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5224ص 272216 حزيران 2013

أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة. ب- للوزير إغلاق مختبر الأسنان المخالف الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة وللوزير فتح مختبر الأسنان قبل صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة على ان لا تكون المخالفة المرتكبة تشكل مخالفة لقانون المسؤولية الطبية والصحية والانظمة الصادرة بمقتضاه أو تشكل مخالفة للاخلاق والآداب العامة.

الإحالة

المادة 14 من نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5224، ص 2722)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية