التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5224، ص 2722
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5224ص 272216 حزيران 2013

تصنف فئات ترخيص ممارسي المهنة على النحو التالي :- أ-فني الاسنان ويمنح الترخيص للحاصل على الشهادة الجامعية الاولى في تقنية صناعة الاسنان حدا ادنى من جامعة او كلية جامعية معترف بها بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة . ب-مساعد فني الاسنان ويمنح الترخيص للحاصل على الشهادة الجامعية المتوسطة أو ما يعادلها في تقنية صناعة .الاسنان من معهد او كلية معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين دراسيتين وذلك بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة .

الإحالة

المادة 5 من نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5224، ص 2722)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية