التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2612
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 261216 أيار 2016

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها إلى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنها :- 1- النظر في طلبات ترخيص العيادات والمراكز. 2- الكشف على العيادة والمركز والرقابة الدورية عليهما . 3- أي مهام أخرى ضمن اختصاصها يكلفها الوزير بها. ‌ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ‌ج- يتولى رئيس قسم ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان تنظيم اجتماعات اللجنة وتدوين محاضر جلساتها وحفظ ملفاتها وأي أمور أخرى يكلفه رئيس اللجنة بها . ‌د- إذا تغيب عضو اللجنة لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة تنهى عضويته بتسمية بديل عنه وفق أحكام هذا النظام. ‌هـ- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها . و- للوزير تشكيل لجان فرعية في مديريات الصحة التابعة للوزارة لمساعدة اللجنة في اعمالها. ز- تحدد آلية عمل اللجنة واللجان الفرعية واجتماعاتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية