التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 98 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5415، ص 4448
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5415ص 444816 آب 2016

أ‌- يقدم طبيب اختصاصي أسنان طلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان /طبيب اختصاصي أسنان في احد تخصصات طب الأسنان وفقا لشهادة المجلس الطبي الأردني أو وفقا لتسجيل الطبيب في النقابة الى المديرية مرفقا به الوثائق التالية: 1- صورة مصدقة عن شهادة الاختصاص الصادرة عن المجلس الطبي الأردني. 2- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها. 3- صورة مصدقة عن شهادة طب الأسنان من احدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها أو ما يعادلها. 4- كتاب من النقابة بتسجيل الطبيب في سجل الأطباء الاختصاصيين. 5- صورة عن هوية الأحوال المدنية. 6- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لاسباب تتعلق بآدابها . 7- صورتان شخصيتان . ب‌- يستثنى من أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة طبيب الأسنان المسجل في سجلات النقابة اختصاصيا قبل صدور قانون المجلس الطبي الأردني رقم (17) لسنة 2005 .

الإحالة

المادة 6 من نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 98 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5415، ص 4448)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية