نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 98 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5415، ص 4448
- نُشر
- 16 آب 2016
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 98 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5415، ص 4448)
حياة القانون
نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان ساري
رقم 98 لسنة 2016 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5415، ص 4448، نُشر في 16 آب 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 58 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 نظام معدل لنظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 58 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 2 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 34 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي …
المادة 3
المادة 4
يقدم الطبيب طلب الحصول على تصريح مؤقت لمزاولة مهنة طب الأسنان لغايات (الامتياز) إلى المديرية مرفقا به الوثائق التالية:- أ- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها. ب- صورة مصدقة عن شهادة طب الأسنان من …
المادة 5
يقدم طبيب الأسنان العام طلب ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان إلى المديرية مرفقا به الوثائق التالية:- أ- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها. ب- صورة مصدقة عن شهادة طب الأسنان من احدى الجامعات أو المعاهد …
المادة 6
أ- يقدم طبيب اختصاصي أسنان طلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان /طبيب اختصاصي أسنان في احد تخصصات طب الأسنان وفقا لشهادة المجلس الطبي الأردني أو وفقا لتسجيل الطبيب في النقابة الى المديرية مرفقا به الوثائق التالية: 1- صورة مصدقة عن …
المادة 7
يقدم الطبيب طلب الحصول على تصريح مؤقت لمزاولة مهنة طب الأسنان لغايات (البرنامج التعليمي) إلى المديرية مرفقا به الوثائق التالية:- أ- كتاب من الجهة المعتمدة للتدريب فيها لغايات الاختصاص. ب- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في …
المادة 8
تستوفي الوزارة البدلات التالية:- أ- خمسة وعشرين ديناراً عن منح التصريح المؤقت لغايات البرنامج التدريبي. ب- خمسة عشر ديناراً عن منح التصريح المؤقت لغايات الامتياز. ج- خمسة وعشرين ديناراً عن ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان لطبيب الأسنان …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.