التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 98 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5415، ص 4448
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5415ص 444816 آب 2016

تستوفي الوزارة البدلات التالية:- ‌أ- خمسة وعشرين ديناراً عن منح التصريح المؤقت لغايات البرنامج التدريبي. ‌ب- خمسة عشر ديناراً عن منح التصريح المؤقت لغايات الامتياز. ‌ج- خمسة وعشرين ديناراً عن ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان لطبيب الأسنان العام. ‌د- خمسين ديناراً عن ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان لطبيب الأسنان الاختصاصي.

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 98 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5415، ص 4448)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية