التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان رقم 40 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4371، ص 3039
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4371ص 303916 آب 1999

أ- يشترط في طالب الترخيص لممارسة المهنة ما يلي:- 1- ان يكون اردني الجنسية. 2- ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة. 3- ان يكون حاصلاً على شهادة في ارشاد صحة الاسنان من جامعة او كلية او معهد متوسط من داخل المملكة او خارجها على ان تكون هذه المؤسسات التعليمية معترفا بها من الجهات المختصة في المملكة اذا كانت اجنبية وان لا تقل مدة الدراسة في أي منها عن سنتين. 4- ان يجتاز الامتحان الذي تجريه اللجنة ويستثنى من ذلك حملة درجة البكالوريوس من خريجي الجامعات الاردنية. 5- ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. ب- يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة الى المديرية على النموذج المعتمد منها مرفقاً به الشهادات والوثائق اللازمة والمصدقة حسب الاصول. ج- يسمح للشخص غير الاردني والذي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود من (2- 5) من الفقرة -(أ)- من هذه المادة بممارسة المهنة في المملكة اذا كانت التشريعات المطبقة في بلده تسمح للاردني بممارسة المهنة فيها. د- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترونيا بما في ذلك الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.

الإحالة

المادة 4 من نظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان رقم 40 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4371، ص 3039)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية