التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان رقم 40 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4371، ص 3039
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4371ص 303916 آب 1999

أ- تؤلف لجنة لاجراء الامتحان التحريري والعملي لمن يتقدم بطلب الترخيص لممارسة المهنة برئاسة رئيس اختصاص الاسنان في الوزارة وعضوية كل من:- 1- ثلاثة اطباء اسنان يختارهم الوزير من الجهات التي يحددها وبناءً على تنسيبها على ان يكون احدهم من احدى الهيئات التدريسية في الجامعات او المعاهد الرسمية. 2- طبيب أسنان يمثل نقابة اطباء الاسنان تسميه النقابة. ب- تقدم اللجنة نتائج الامتحان الى الوزير لاعتمادها.

الإحالة

المادة 5 من نظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان رقم 40 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4371، ص 3039)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية