الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 676516 تموز 2015
أ-1- لغايات احتساب ضريبة الدخل من المستثمر المسجل في المنطقة الحرة لممارسة النشاط التجاري يتم اعتماد نسبة (2 بالألف) من قيمة البضاعة التي يتم تخزينها في مستودعاته عن كل عملية تنازل او بيع.
2- لغايات احتساب ضريبة الدخل من الشخص المودع في المنطقة الحرة من ممــارســة النشاط التجـاري يتم اعتماد نسبة (4 بالألف) من قيمة البضاعة عن كل عملية تنازل او بيع.
3- يجب ان لا يقل مقدار الضريبة الواجب استيفاؤها في كل من البندين(1) و(2) من هذه الفقرة لكل عملية تنازل او بيع عن خمسين ديناراً .
ب- لا يخضع للضريبة الدخل المتأتي من نشاط الترانزيت للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة التي تمارس النشاط التجاري الترانزيت فقط.
ج- تحدد التعليمات التنفيذية شروط واحكام تطبيق ا