التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · طرق تقديم الإقرار الضريبي

المادة 3من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5349، ص 6765
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 676516 تموز 2015

الفصل الأول طرق تقديم الإقرار الضريبي أ- ‌يلزم المكلف شخصيا أو من ينوب عنه بتقديم الإقرار الضريبي للدائرة قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية متضمناً التفصيلات المتعلقة بدخله ومصاريفه وإعفاءاته ورصيد الضريبة المستحقة . ب- يلزم المكلف بإرفاق السجلات والمستندات والبيانات المالية مع الإقرار الضريبي المقدم للدائرة وفق الوسائل المحددة في الفقرة (أ) من المادة (26) من القانون أو اي وسائل اخرى تعتمدها الدائرة لهذه الغاية ولا يعتد بالإقرار الضريبي المقدم خلافا لذلك وتطبق في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في القانون.

الإحالة

المادة 3 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 6765)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية