الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 676516 تموز 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون ضريبة الدخل.
الدائرة
:
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
الضريبة
:
ضريبة الدخل .
المكلف
:
كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها وفق أحكام القانون .
نشاط الاعمال
:
النشاط الذي يمارسه الشخص بقصد تحقيق ربح أو مكسب بما في ذلك النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي.
الدخل الخاضع للضريبة
:
ما يتبقى من الدخل الصافي أو مجموع الدخول الصافية بعد تنزيل الخسارة المدورة من فترات ضريبية سابقة والإعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي .
الضريبة المستحقة
:
مقدار الضريبة المستحقة وفق أحكام القانون .
رصيد الضريبة المستحقة
:
مقدار الضريبة المستحقة بعد اجراء التقاص وفق ما تقتضيه أحكام القانون وطرح دفعات الضريبة المقدمة والضرائب المقتطعة من المصدر ما لم تكن قطعية.
الفترة الضريبية
:
الفترة التي تحتسب الضريبة على أساسها وفق أحكام القانون .
الإقرار الضريبي
:
تصريح بالدخل والمصاريف والإعفاءات والضريبة المستحقة يقدمه الشخص وفق النموذج المعتمد من الدائرة.
الشخص
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري .
الشخص الطبيعي المقيم
:
من اقام فعليا في المملكة لمدة لا تقل عن (183) يوما خلال الفترة الضريبية سواء كانت اقامته متصلة أو متقطعة أو الموظف الأردني الذي يعمل فعليا لأي مدة خلال الفترة الضريبية لدى الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة داخل المملكة أو خارجها .