الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 676516 تموز 2015
أ- للمكلف تعديل إقراره الضريبي المقدم للدائرة خلال سنتين من تاريخ تقديمه باستثناء الإقرار الضريبي الذي صدرت بشأنه مذكرة تدقيق أو قرار بالقبول وفق أحكام المادة (28) من القانون او الاقرار الضريبي الذي سبقت الدائرة المكلف في اكتشاف خطأ فيه.
ب- يتم تعديل الإقرار الضريبي من المكلف سواء بزيادة الدخل أو الضريبة أو نقصان أي منهما وفق نموذج الإقرار المعدل المعتمد لدى الدائرة لهذه الغاية.
ج- لا يعتد بتعديل الإقرار في حال تضمن هذا التعديل زيادة لصالح الدائرة إلا إذا كان مقرونا بدفع الضريبة وغرامة التأخير المترتبة نتيجة لذلك .